أصدر “وزير الزراعة” عباس مرتضى قرارا حمل الرقم 44/1، جاء فيه:
المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997) بحيث تصبح على الشكل التالي:
يسمح باستيراد الخضر والفاكهة الموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين) اعتبارا من تاريخه ولغاية ستة أشهر والباقي دون تعديل.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم.
كما اصدر قرارا ثانيا حمل الرقم 9/1 جاء فيه:
المادة الاولى: تستثنى ارساليات الحمضيات الطازجة على اختلاف أنواعها، والمصدرة من لبنان عبر الشحن الجوي والتي لا تتخطى الطن الواحد، من اذن الاستيراد المسبق الذي يصدر عن وزير الزراعة.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.