‘نبأ سار عن اعفاءات رسوم الميكانيك’… ماذا في التفاصيل؟

“أصدرت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تعميماً حمل الرقم 2/2021 يتعلق بتمديد التخفيض على غرامات رسوم السير السنوية المتأخرة وتمديد مفعول قانون تعليق المهل على بعض الرسوم المتوجبة واعفاء المركبات من بعض الرسوم عن العام 2020 و/أو 2021.
وجاء في التعميم: “عملا باحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم 199 المنشور بتاريخ 2020/12/31 في العدد رقم 51 من الجريدة الرسمية (تمديد بعض المهل ومنح بعد الإعفاءات من الضرائب والرسوم) وعملا باحكام الفترتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم 208 المنشور بتاريخ 7/1/2021 في العدد رقم 1 من الجريدة الرسمية (إعفاء المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الآلية المعدة للإيجار من رسم السير السنوي للعام 2020 أو 2021 وفق نسب محددة)، وعملا باحكام القرار رقم 104 الصادر عن معالي وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 2/2/2021 المبني على القانون رقم 194 تاریخ 16/10/2020 والمتعلق بإعفاء المركبات المتضررة جزئيا أو كلية نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت من رسوم السير والتسجيل، تبدأ هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بتطبيق الأحكام القانونية بحسب النصوص المشار إليها أعلاه وفق التالي:

1- بالنسبة للتخفيض على غرامات رسوم السير السنوية المتأخرة (الميكانيك):
تخفض بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمئة) الغرامات المتوجبة على كافة متأخرات رسوم السير السنوية (الميكانيك)، شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة في مهلة أقصاها 20/8/2021 (6 أشهر من تاريخ نشر القانون رقم 199 المشار إليه أعلاه).
2- بالنسبة لرسوم السير السنوية (الميكانيك) والرسم السنوي المقطوع على اللوحات ذات الأرقام المميزة:
تسقط بنسبة 100% (مئة بالمئة) الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم السير السنوية (الميكانيك) والغرامات المتوجية على متأخرات الرسم السنوي المقطوع على اللوحات ذات الأرقام المميزة والمستحقة ما بين 18/10/2019 و 30/9/2021، على أن تعود المهل المذكورة إلى السريان مجددا بعد إنقضاء مهلة التعليق أي تسري الغرامات إعتبارا من 1/7/2021.
3- بالنسبة للغرامات المتعلقة بوكالات البيع والتسجيل الخاصة:
لا يعتد بالأيام الواقعة ما بين 18/10/2019 و3/7/2020 وما بين 2020/8/27 و 2021/9/30، عند إحتساب الغرامات المتوجبة على وكالات التسجيل الخاصة المتأخرة (100000 ل.ل. عن كل أسبوع تأخير بعد إنقضاء مدة شهرين على تنظيمها)”.